الحطاب الرعيني
57
مواهب الجليل
فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ، ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ اه . ونحوه في المتيطية وابن سلمون . ص : ( وقدم ابن فابنه ) ش : يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن الابن وإن سفل . تنبيه : هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها ، أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن ، وكذلك الوصي ووصي الوصي . قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم . ص : ( فحاكم ) ش : لا بد من إثبات